الجصاص
379
أحكام القرآن
الحرم ، ثم نسخ ذلك من قبل أن الله قد أمن المسلمين حيث كانوا بالإسلام ، وأما المشركون فقد أمر الله بقتلهم حتى يسلموا بقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [ التوبة : 5 ] ، فصار حظر قتل المشرك الذي تقلد بلحاء شجر الحرم منسوخا ، والمسلمون قد استغنوا عن ذلك ، فلم يبق له حكم ، وبقي حكم قلائد الهدي ثابتا . وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال : حدثنا الحسين بن أبي الربيع الجرجاني قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن بيان عن الشعبي قال : لم تنسخ من سورة المائدة إلا هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا الحسين بن أبي الربيع قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى : ( لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ) الآية ، قال : منسوخ ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السمر فلم يعرض له أحد ، وإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد ، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت ، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت ، فنسختها قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [ التوبة : 5 ] . وروى يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى : ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ) [ المائدة : 97 ] : حواجز جعلها الله بين الناس في الجاهلية ، وكان الرجل إذا لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه ، وكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب ، وكان الرجل إذا لقي الهدي مقلدا وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه ، وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر تمنعه من الناس ، وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء شجر الحرم فمنعت الناس عنه . وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد الله قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ) قال : كان المسلمون والمشركون يحجون البيت جميعا ، فنهى الله تعالى المؤمنين أن يمنعوا أحدا أن يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر ، ثم أنزل الله بعد هذا : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) [ التوبة : 28 ] ، وقال تعالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) [ التوبة : 17 ] . وقد روى إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال : سألت الحسن هل نسخ من المائدة شئ ؟ فقال :